الشيخ الجواهري
412
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل الأولى الرجوع إلى الصلح بعد معرفتها أيضاً ؛ لعدم الدليل على الاكتفاء بالتخمين الذي يمكن أن يكون محلّاً للنزاع . وربّما يتعسّر معرفته في بعض الأحوال أو يتعذّر هذا [ 1 ] . [ ولا فرق بين أن يكون التلف منهما أو من أجنبي أو من آفة سماوية ] . [ تلف الثمار قبل قبضها ] : المسألة ( الثانية : إذا باع ما بدا صلاحه ) مثلًا ( فأصيب ) الكلّ بآفة من اللَّه سماوية أو أرضية ( قبل قبضه ) الذي هو التخلية ( كان من مال بائعه ) كغيره من أفراد المبيع [ 2 ] . والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما ممّا لا يكون المتلف فيه شخصاً معيّناً بها لا بتلف الأجنبي الذي ستعرف أنّه مسلّط على الخيار دون الانفساخ [ 3 ] . ( وكذا لو أتلفه البائع ) مباشرة أو تسبيباً [ 4 ] . فيتخيّر المشتري بين الفسخ ومطالبة البائع بالمثل أو القيمة .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 4 : 168 . الروضة 3 : 360 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 382 . ( 3 ) الوسائل 18 : 23 - 24 ، ب 10 من الخيار ، ح 1 . ( 4 ) التذكرة 10 : 388 . ( 5 ) المغني ( لابن قدامة ) 4 : 233 . ( 6 ) المبسوط 2 : 117 . الايضاح 1 : 448 ولكن قوّى فيه الانفساخ .